المحقق البحراني

438

الحدائق الناضرة

ومنها : أنه ليس له قسط من الثمن . ومنها : أن تلفه قبل القبض من المشتري . ومنها : أنه لا تخيير للمشتري مع فقده ، وكل ما شرط أو ذكر في العقد يتخير المشتري مع فواته . السابع : لو وجد المشتري في الآبق عيبا سابقا ، أما بعد القدرة عليه أو قبلها كان له الرجوع بأرشه ، بأن يقوم العبد صحيحا مع الضميمة بعشرة مثلا ، ويقومان معيبا بتسعة ، فالأرش هو العشر ، يرجع به المشتري من القيمة التي وقع عليها العقد ، وهكذا لو ظهر العيب في الضميمة وكان سابقا على البيع ، فإن الحكم فيه كذلك . الثامن : لا يكفي في الضميمة ، إلى الثمن أو المثمن ، ضم آبق آخر ، لأن الغرض من الضميمة أن تكون ثمنا أو مثمنا إذا تعذر تحصيل ما ضمت إليه ، فلا بد أن تكون جامعة لشرائطه التي من جملتها إمكان التسليم ، والآبق المجعول ضميمة ليس كذلك . المسألة الرابعة قد صرحوا بأن من الشرائط : أن يكون المبيع طلقا فلا يصح بيع الوقف العام مطلقا . بضميمة كان أو بغير ضميمة . والمشهور : استثناء موضع خاص ، إلا أنهم قد اختلفوا في شروطه اختلافا شديدا فاحشا ، حتى من الواحد في الكتاب الواحد في باب البيع وباب الوقف ، فقلما يتفق فتوى واحد منهم . فضلا عن المتعددين ، وإن أردت الاطلاع على صحة ما قلناه فارجع إلى شرح الشهيد على الإرشاد ، فإنه قد بلغ الغاية في ذلك ، في بيان المراد